النظام الأساسي

تأسست في دولة الكويت جمعية أطلق عليها اسم " رابطة الاجتماعيين ومقرها مدينة الكويت "

1- رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي والعمل على الارتفاع بمستواهم المهني بشتى الوسائل والعمل  على الارتفاع بالمهن الاجتماعية حتى تتبوأ مكانها الملائم في خدمة الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
2- الإسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية للأفراد والجماعات الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة الكاملة بالخدمات الحكومية ، أو الذين يحتاجون إلى رعاية أعلى مستوى وأكثر تخصصا .
3- العمل على الوصول بالتوعية الاجتماعية إلى جميع فئات المجتمع وطبقاته بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أقصى قدر من التماسك والاستقرار والتكامل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية الأخرى .
 4- إجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي قد تعوق سبيل التطور الاجتماعي المنشود لمجتمعنا واقتراح السياسات التي تعين الجهات المختصة على التغلب عليها .
 5- تبادل المعلومات والخبرات المهنية مع الهيئات الدولية والعربية والمحلية وخصوصا المختصة منها في شئون الرعاية الاجتماعية بشتى الوسائل والسبل ومنها إقامة المؤتمرات العربية والدولية وإصدار الكتب والنشرات والمجلات وغير ذلك 

لا يجوز للرابطة التعرض للمسائل السياسية أو الدينية .

تكون عضوية الرابطة طبقا للقواعد الآتية :
عضو عامل وهو العضو الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للرابطة ويباشر ماله من حقوق وما عليه من التزامات و يشترط أن يكون من العاملين في الميدان الاجتماعي ، أو ممن تلقوا دراسة اجتماعية ، ولا يقل سنه عن إحدى وعشرين عاما –ويكون لغير الكويتيين من الأعضاء حق التصويت دون حق الترشيح .
     
عضو فخري وهو إحدى الشخصيات البارزة التي يرى مجلس الإدارة أن يضمها إلى الرابطة ، ويعفى من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق ورسم الالتحاق ، وله حق المشاركة الكاملة في جميع نشاطات الرابطة وليس له حق التصويت في الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة .
     
عضو منتسب وهو العضو الذي ينتسب إلى الرابطة ويسهم في نشاطاتها ولا يقل سنه عن 18 عاما وليس له حق اتصويت في الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
   
ويشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو ذا سمعة حسنة ، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وان يقر نظام الرابطة ، ويلتزم بمبادئها .

يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الرابطة على النموذج المعد لذلك ، مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية ، وتدرج طلبات العضوية في سجل خاص وتعرض خلال أسبوع من تقديمها على مجلس الإدارة للبت فيها.

يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وفي حالة القبول يجب على العضو سداد الاشتراك السنوي طبقا لأحكام اللائحة المالية وإلا اعتبر لاغيا ولا يحق له في هذه الحالة استرداد رسم الدخول ، أما في حالة رفض الطلب فيرد لمقدم الطب الرسم الذي سبق أن سدده ، ويجوز إعادة النظر في طلبات العضوية المرفوضة إذا زالت أسباب الرفض .

تسقط العضوية من أعضاء الرابطة في الحالات الآتية :
أ- بسبب الوفاة أو الاستقالة من عضوية الجمعية .
ب- إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
ج- إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه مع إخطاره بذلك مرتين على الأقل .

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في حالة سدادهم الاشتراكات المتأخرة ، ويجوز للمجلس إعفاء العضو المتأخر عن سداد الاشتراكات بسبب تواجده في الخارج لظروف العمل أو الدراسة عن كل أو بعض مبالغ هذه الاشتراكات المتأخره .

تبتدئ السنة المالية للرابطة في أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر من كل عام .

تكون إيرادات الرابطة من الموارد التالية :
أ- رسوم الالتحاق والاشتراكات طبقا لما تحدده اللائحة المالية .
ب- حصيلة المعارض والحفلات وبيع المطبوعات التي تصدرها الرابطة .
ج- التبرعات والهبات .
د- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

تودع الرابطة أموالها النقدية باسمها لدى واحد أو أكثر من البنوك الوطنية .

يراجع حسابات الرابطة مراقب حسابات يرشحه مجلس الإدارة وتعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته بشرط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة بغرض:-
أ- مراجعة حسابات الرابطة ولجانها المختلفة أولا بأول.
ب- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .
ج- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الرابطة المالية مع إبداء ملاحظاته عن شئونها المالية بصفة عامة .

لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتبات أو مكافآت عن الأعمال المعودة إليهم بصفتهم هذه ، ومع ذلك يجوز تعويضهم عن المصاريف التي يتكبدونها إذا كلفوا بأداء مهام للرابطة .

 

أموال الرابطة بما فيها الاشتراكات ورسوم الالتحاق والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للرابطة وليس لأعضائها حق فيها وليس للعضو المستقيل أو المفصول أو ورثة المتوفى حق فيها.

تتكون الجمعية العمومية للرابطة من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية .

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من نهاية السنة المالية ، ويرأس اجتماعها رئيس مجلس إدارة الرابطة أو من ينوب عنه ، وتوجه الدعوة كتابة إلى الأعضاء لحضورها قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل مرفقة بما يلي :
أ- تقرير مجلس الإدارة والحساب الختامي معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
ب- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
ج- بيان بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء .

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالرابطة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل – كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين عام الرابطة وأمين الصندوق ، وكذلك صور المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة ، وكشفا بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة .

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الموضوعات الآتية :
أ- تقرير مجلس الإدارة .
ب- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
ج- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والبت فيها.
د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
هـ تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، فإذا لم يتكامل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون صحيحا إذا كان عدد الأعضاء لا يقل عن عشرة – على أن يوضح ذلك في خطاب توجيه الدعوة .

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . أما في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال اكبر عدد من الأصوات وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحدد الراجح .

يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يتقدم المرشح بطلب إلى سكرتارية الرابطة موقعا عليه منه قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل وإلا اعتبر كأن لم يكن .

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرك بيان الغرض من دعوة الجمعية العمومية غير العادية.

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
أ- المسائل الهامة والعاجلة التي تمس كيان الرابطة والتي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
ب- البت في استقالة رئيس الرابطة أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وإجراء انتخابات لشغل هذه المراكز.
ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .
د- تعديل النظام الأساسي للرابطة .
هـ- حل الرابطة أو اتحادها أو اندماج غيرها من الجمعيات فيها.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية مرفقا بها جدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من موعد اجتماعها.

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية – فإذا لم يتكامل العدد القانوني في المكان والزمان المحددين بالدعوة – بعد مضي ساعة فانه يصح اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + واحد ).

يدير شئون الرابطة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية. تنتهي عضوية نصفهم بالاقتراح السري للمجلس بعد السنتين الأوليتين ويجرى انتخب نصف أعضاء المجلس بالاقتراع السري للجمعية العمومية وتنتهي عضوية النصف الثاني بعد السنتين التاليتين بالأقدمية. ويتوالى انتهاء عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين بالاقدمية . وهكذا تجرى انتخابات نصف أعضاء مجلس الإدارة مرة كل سنتين.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بوظيفة باجر أو مكافأة بالرابطة .

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بعد كل دورة انتخابية رئيسا وأمينا عاما وأمينا للصندوق ومساعدين للأمينين ومديرا داخليا للمقر.

يباشر مجلس إدارة الرابطة الاختصاصات الآتية :
أ- إدارة شئون الرابطة وتصريف شئونها وتوفير مختلف السبل لتحقيق أهدافها .
ب- تكوين اللجان الفنية و الإدارية والمالية والإشراف على أعمالها والبت في قراراتها وتوصياتها .
ج- البت في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء أو الشكاوي التي تقدم ضدهم وتوقيع الجزاءات في حقهم.
د- وضح اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الرابطة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذها.
هـ- إبرام العقود والاتفاقيات باسم الرابطة وتمثيلها داخليا وخارجيا .
و- دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
ز- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط المختلفة واعتماد الحساب الختامي ووضع الميزانية المقبلة قبل عرضها على الجمعية العمومية .
ح- تحديد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وأمين الصندوق ومساعديهما والمدير الداخلي.
ط- تعيين السكرتير الموظف وغيره من موظفي الرابطة وتحديد اختصاصاتهم وتحديد مرتباتهم
ي- يجوز لمجلس الإدارة تكوين لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضائه منهم أمين عام الرابطة وأمين الصندوق والمدير الداخلي ، تستمد سلطتها من مجلس الإدارة وتنفذ قراراته .

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو الأمين العام ، وترسل الدعوة قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل مبينا بها موعد ومكان الاجتماع و المواضيع المعروضة على المجلس.
ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور اغلب الأعضاء ، وإلا اجل لمدة أسبوع و يعتبر الاجتماع بعدها صحيحا بحضور ثلث الأعضاء و تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

يعتبر العضو مستقيلا إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متوالية بدون عذر يقبله المجلس، و يعتبر مركزه شاغرا.

إذا خلا مركز احد أعضاء مجلس الإدارة لسبب من الأسباب يشغل المركز العضو الحائز على أكثر الأصوات في انتخابات آخر جمعية عمومية بعد الأعضاء المنتخبين- فإذا رفض أو لم يتوفر هذا العضو جاز لمجلس الإدارة شغل المركز الشاغر بالتعيين من الأعضاء العاملين بشرط ألا يزيد العدد عن ثلاثة ، وإلا دعيت الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على اجتماع الجمعية العمومية العادية

يضع مجلس إدارة الرابطة ما يراه من لوائح خاصة تنظم مختلف النشاطات و بالأخص اللوائح التالية:
أ- اللائحة الداخلية .
ب- اللائحة المالية.
ج- لائحة تنظيم أعمال اللجان الاجتماعية والثقافية وغيرها من اللجان.
د- وضح اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الرابطة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.

تؤول أموال الرابطة إذا تم حلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي توجهها إلى الجهة التي تخدم بعض أهداف الرابطة.