اللائحـة الداخليـة لرابطة الاجتماعيين
   
 - بعد الإطلاع على المادة 32 من النظام الأساسي لرابطة الاجتماعيين.
 - وافق مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين بجلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد الموافق  7/11/2010م على اعتماد النظام الداخلي للرابطة التالي نصه:

اللائحة الداخلية معنية بشئون التنظيم الإداري لأعمال رابطة الاجتماعيين، وهي مكملة للنظام الأساسي للرابطة، وذلك وفق للمواد اللاحقة.

يراد بالألفاظ والعبارات التالية في حكم هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الرابطة: رابطة الاجتماعيين .
اللائحة: اللائحة الداخلية للرابطة.

تعديل أو حذف أو إضافة أي بند من بنود هذه اللائحة هو من صلاحيات المجلس، شريطة أن لا يتعارض التعديل أو الحذف أو الإضافة مع مواد النظام

1- أن يتمتع مقدم الطلب بسمعة حسنة ، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2- أن تكون مؤهلاته العلمية مطابقة ومنسجمة مع أغراض الرابطة ونشاطاتها الاجتماعية.
3- أن يتمتع بخبرة علمية وعملية تواكب نشاطات الرابطة.
4- أن تجري له مقابلة شخصية من قبل عضوين من مجلس الادارة للوقوف على اهتماماته الشخصية وخبراته في العمل التطوعي الاجتماعي.
5- أن يزكى من قبل احد اعضاء مجلس الادارة على الاقل.

يقصد في العضو المنتسب في حكم المادة ( 4 ) فقره ( جـ ) من النظام ، مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير الكويتيين ومواطنو الدول الأخرى ممن يحمل أقامه صالحه في البلاد, وأن يكون من المتخصصين العاملين في الميدان الاجتماعي أو النفسي ويشترط في طلب العضو المنتسب أن يزكيه اثنان من أعضاء المجلس قبل عرض طلبه على المجلس.

يتعهد العضو المنتسب عند قبوله عضوا بان يلتزم بالنظام وبكافة لوائحه الداخلية ويلتزم بدفع رسمي الانتساب والاشتراك المقررين في اللائحة المالية .

حق حضور الجمعيات أو الترشيح لعضوية المجلس يتمتع به الأعضاء العاملون فقط الذين مضى على قبول عضويتهم ستة اشهر على الأقل .

النص بالنظام الأساسي للرابطة م 7
تسقط العضوية عن أعضاء الرابطة في الحالات التالية :
أ - ‌ بسبب الوفاة أو الاستقالة .
ب- ‌ إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
ج- ‌ إذا تأخر عن أداء الاشتراك الرابطة في موعد استحقاقه مع اخطاره بذلك مرتين على الأقل .
   
النص باللائحة النموذجية : م 8
يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات التالية :
‌أ. الوفاة
ب. ‌ الاستقالة
ج. ‌ إذا فقد شرطا من شروط العضوية على ان يكون القرار ، بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.
   
أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللرابطة أن تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية ، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.
   
النص بالمشروع المقدم م 8
 
تسقط العضوية إذا أخطر العضو لأول مرة قبل انتهاء اشتراكه بشهر ومرة أخرى خلال شهر من تاريخ انتهاء اشتراكه. ويسري حكم هذه المادة على المدرجين تحت مظلة اسمه في المعهد الصحي التابع للرابطة.
   
مقترح جديد مادة ( 8 )
   
تسقط العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة طبقا لنص السابعة من النظام الأساسي.
وتعلق العضوية إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه بعد إخطاره مرتين خلال شهرين من انتهاء اشتراكه ويسري حكم هذه المادة على المرافقين له في المعهد الصحي التابع للرابطة.

العضو الذي علقت عضويته بموجب المادة ( 8 ) من هذا النظام وأعيد قيده عليه تسديد اشتراكه عن فترة سنة مالية سابقة وسنة مالية حالية، ويجور لمجلس الإدارة إعفاء العضو عن الاشتراكات المتأخرة في حالة إعادة العضوية.

لا يجوز للعضو الذي سقطت أو علقت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته.

يشترط بمن يرشح لعضوية المجلس أن يكون عضوا عاملا وان يكون له حق حضور الجمعية وان لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنه ميلادية.

يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة ثلاثين يوما عمل تنتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل. و يكون الترشيح بتقديم طلب تحريري إلى الأمين العام، وعلى الأمين العام إعلان أسماء المرشحين في لوحة الإعلانات بمقر الرابطة، وللمرشح الحق في أن يسحب ترشيحه قبل إجراء عملية الانتخاب بخمسة أيام.

يحق لكل عضو الحصول على نسخه من أسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.

تجرى الانتخابات النصفية لعضوية مجلس الإدارة مرة واحدة كل سنتين، على أن يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية. ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري .

يعين الرئيس بعد موافقة الجمعية لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم ممثلا عن الوزارة للإشراف على عملية الانتخابات، بحيث لا يكون أي منهم مرشحاً لعضوية المجلس، وتنتهي مهمة هذه اللجنة بإنهاء الانتخابات.

يدعو الرئيس بعد إعلان نتيجة انتخاب المجلس المنتخب اجتماعا خلال اثنان وسبعون ساعة عمل لانتخاب من بين أعضاء المجلس رئيسا للمجلس وأمينا عاما وأمينا للصندوق ومساعدين للأمينين ومديرا داخليا ورؤساء للجان وعضوا ممثلا عن الرابطة في اجتماعات ميثاق التضامن بين جمعيات النفع العام وعضوا احتياط وتسري أحكام هذه المادة إذا أصبحت المناصب شاغرة بانتهاء مدتهم النظامية أو إذا خلا أي منصب منها لأي سبب من الأسباب.

يقدم أمين الصندوق كل ثلاثة شهور تقريرا عن الحالة المالية للرابطة قبل عرضه على الوزارة كما يقوم رئيس كل لجنة بأخذ موافقة المجلس على خطة عمله ومتطلبات تنفيذها ويعرض تقريرا كل ثلاثة اشهر على المجلس عن نشاط لجنته.

يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بما يلي:
أ- مراعاة حسن العلاقة والاحترام اللائق فيما بينه وبين أعضاء المجلس.
ب- التواصل والتشاور مع أعضاء المجلس بشكل منفتح وبروح من الأخوة والزمالة بطريقة تساعد كل منهم على القيام بواجباته ومسئولياته بإخلاص وكفاءة.
د- يقوم من خلال المجلس باستشارة اللجان والأعضاء بالرابطة بشأن تطوير وتطبيق كافة السياسات والنشاطات التي يمكن أن يكون لها تأثير عليهم.
هـ ‌التداول في القضايا الني يناقشاها المجلس تكون ضمن إطارات اجتماعاته وللعضو تسجيل تحفظه على أي موضوع مدرج على جدول الإعمال أو يثيره احد الأعضاء.
و. ‌التمسك بالنزاهة وقيم ومبادئ الرابطة وتعزيز مسئولية المحاسبة والشفافية في التعامل داخل الرابطة وخارجها .

إذا طرأ ما يمنع العضو من الحضور إلى اجتماع مجلس الإدارة عليه أن يخطر الرابطة بالاعتذار عن الحضور وإلا يعتبر غائبا بدون عذر .

يباشر الرئيس الاختصاصات التالية:-
أ- رئاسة اجتماعات الجمعية والمجلس واللجنة التنفيذية والتصديق على محاضرها.
ب- توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الرابطة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
ج- إجراء اللقاء ألتشاوري مع الإطراف المختلفة فيما يخدم أهداف الرابطة.
د- تمثيل الرابطة قانونيا أمام الجهات المختلفة.
هـ- التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات .
و- حضور اجتماعات لجان الرابطة.
ز- حق الإذن لنشر أنشطة الرابطة على موقعها الالكتروني.
يباشر الأمين العام الاختصاصات التالية :-
أ- إعداد جدول أعمال المجلس والجمعية.
ب- ‌تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع المجلس حسب أهميتها بعد التشاور مع الرئيس.
ج- ‌إعداد الدعوة لاجتماع المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .
د- ‌تلقي الرسائل الخاصة بالرابطة والقيام بالرد عليها مع عرضها على المجلس.
هـ- ‌الإشراف على متابعة قرارات المجلس.
و- ‌تعميم القرارات التي يرى المجلس تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات.
ز-  عرض طلبات العضوية على المجلس.
ح- ‌إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية.
ط- ‌حق حضور اللجان الفرعية .
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:-
أ- ‌تحصيل إيرادات وأموال الرابطة نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك المعتمد.
ب- ‌تنفيذ قرارات المجلس من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.
ج- ‌التوقيع على الشيكات مع الرئيس أو الأمين العام في حالة غياب الرئيس.
د- ‌الإشراف على حسابات الرابطة وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والسندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته بمقر الرابطة.
هـ- ‌صرف مرتبات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقا للائحة المالية.
و- ‌الاحتفاظ بالسلف المستديمة في الصندوق .
ز- ‌إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية.
ح- ‌صرف رسوم اشتراكات الرابطة ومخصصات الموفدين لدى المنظمات والهيئات المحلية والخليجية والعربية والدولية وفقاً للقواعد المتبعة بهذا الشأن.
ط- إعداد تقرير ربع سنوي بالمصروفات والإيرادات والهبات ورفعها إلى المجلس.
يباشر المدير الإداري الاختصاصات التالية :-
أ- ‌‌تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات وحفظ المستندات.
ب- ‌يتولى الصلاحيات الإدارية للرابطة والإشراف على العاملين .
ج- ‌‌تنظيم ساعات العمل والإجازات للعاملين بعد اخذ موافقة الرئيس.
د- ‌تسيير كافة متطلبات اللجان.
هـ- ‌الإشراف على سير العمل داخل الرابطة.
و- ‌الإشراف على مكتبة الرابطة.
ز- تقديم الاقتراحات الخاصة بالمظهر العام للرابطة كلما دعت الضرورة لذلك .

يقوم الأمين العام بكافة صلاحية الرئيس في حال غيابه، ويتولى أمين الصندوق صلاحية الأمين العام في حال غيابه, ويتولى الأمينين المساعدين صلاحية الأمين العام وأمين الصندوق في حال غيابهما, وللمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس آو اللجنة التنفيذية.

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه مفوضاً للعلاقات الدولية ليتولى الشئون التالية:
أ- ‌التنسيق بشكل دائم مع المنظمات الدولية والاتحادات والجمعيات المنظمة إليها الرابطة وبما يتناسب مع أغراض الرابطة ، وذلك وفقا للنظم المتبعة في دولة الكويت.
ب- ‌متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بأغراض الرابطة.
ج- ‌التحضير لمشاركة الرابطة في الاجتماعات ذات العلاقة .
د- إعداد التقارير عن نشاط الوفد في تلك الاجتماعات.
هـ- متابعة الاتفاقيات المعقودة مابين الرابطة الجهات الدولية .
و- ‌إقامة المعارض والندوات المرتبطة مع الجهات غير المحلية .
ز- التواصل من خلال المواقع الاكترونية فيما يوثق علاقة الرابطة مع الأطراف المحلية والخارجية.

العمل على مشاركة الرابطة في الأنشطة الدولية ، كالمؤتمرات ، الاجتماعات واللقاءات، البرامج التدريبية ذات العلاقة بأهداف الرابطة ، ويسمي المجلس ممثلي الرابطة في تلك الأنشطة، على أن تكون نفقات تلك المشاركات وفق ما هو مبين في اللائحة المالية للرابطة .

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء الرابطة ومن غيرهم لتحقيق أهدافها المنصوص عليها بالنظام ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء، ويحدد المجلس الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل لجنة حسب ما يراه مناسباً.

يقوم المجلس بتشكيل اللجان وذلك وفقا للاتي :
أ- ‌‌تشكيل اللجان بتعميم يصدر عن الأمين العام، يذكر فيه اسم اللجنة والأعمال التي ستقوم بها وعلى العضو الراغب في الانضمام لأي لجنة أن يسجل اسمه لدى الأمين العام خلال أسبوعين من تاريخ فتح باب الانضمام.
ب- إذا زاد عدد الأعضاء الراغبين في الاشتراك بأي لجنة عن الحد الأعلى فعلى الرئيس والأمين العام أن يختارا العدد المطلوب من بين المسجلين.
ج- ‌‌في حال عدم توافر العدد المطلوب لتأليف أي لجنة أو انسحاب أحد أعضائها يعين الرئيس أحد المتطوعين للانضمام إلى تلك اللجنة لإكمال عدد أعضائها.
د- ‌تحدد اللجنة في أول اجتماع لها المناصب التي يحتاجها عمل اللجنة، ويتم انتخاب المناصب من بين أعضاء اللجنة.
هـ- تعد اللجنة محاضر للاجتماعات التي تعقدها وترسل نسخة منها إلى الأمين العام.
لمجلس الإدارة أن يشكل لجانــا مؤقتة ، لإعداد تقرير فني أو انجاز ورقة علمية أو إقامة مؤتمر علمي أو حلقات نقاش متخصصة وذلك وفق ما يلي:
أ- يتم اختيار أعضاء تلك اللجان من بين أعضاء الرابطة ومن غير أعضائها ولا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء.
ب- عند تشكيل اللجنة يتم تحديد اسمها وأعضائها – مع مراعاة تخصصاتهم وخبراتهم – والهدف منها والمدة الزمنية اللازمة لانجاز عملها.
ج- ‌‌‌تحدد اللجنة في أول اجتماع لها المناصب التي يحتاجها عمل اللجنة ويتم انتخاب الأشخاص للمناصب من بين أعضاء اللجنة. 
د- ‌تعد اللجنة تقريراً ختاميا حول الموضوع المكلفة به مرفقا بالمستندات اللازمة وترفعه إلى الأمين العام .

إذا غاب أي عضو عن اجتماع اللجنة المشارك فيها لعدد ثلاثة اجتماعات دورية أو شهرية اجتماعات خلال السنة يعتبر مستقيلا.

لمجلس الإدارة الحق بحل أي لجنة بناء على اقتراح من الأمين العام في الآتي :
أ- إذا لم تؤد الغرض الذي تشكلت من أجله.
ب- ‌إذا خالفت النظام الأساسي للرابطة أو اللائحة الداخلية أو اللائحة المالية أو قرارات المجلس.
ج- ‌‌‌عدم فعاليتها.

يجوز أن يكون لأي لجنة اعتماد مالي في سجل الحسابات المالية للرابطة، بناء على طلب تتقدم به اللجنة وموافقة مجلس الادارة.

يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو جهات أخرى ليشكلوا معا تحالف لتحقيق غرض من أغراض الرابطة.ويقر مجلس الإدارة أغراض التحالف وأعضائه المرشحين ونظام عمله المقترح. ويتم إقرار نظام عمل التحالف بالتنسيق مع أعضاءه الذين قبلوا الانضمام إليه.

يجوز للمجلس الدخول في تحالف بناء على دعوة يتلقاها من جهات أخرى، على أن لا تتعارض أغراض التحالف مع أغراض الرابطة.

تستخدم مرافق الرابطة لأنشطتها وللأغراض التي أنشئت من أجلها. كما يجوز للمجلس عقد استثمار لأي مرفق من مرافقها أو استغلال المرفق لغرض لا يتعارض مع أنشطتها نظير رسوم يحددها مجلس الإدارة ضمن اللائحة المالية.

يجوز للمجلس النظر في استضافة الأمانة العامة لميثاق التضامن لجمعيات النفع العام أو أي جمعية أخرى ليس لها مقر، بشكل مؤقت، على أن يحدد المجلس الموقع والمدة الذي ستشغله تلك الجمعية، والمقابل المادي لذلك.

يجوز الجمعيات والنقابات ومجموعات العمل التطوعية استخدام مقر الرابطة وفقا للحالات الآتي :
أ‌- الاجتماعات واللقاءات المغلقة:
  - منظمات المجتمع المدني المشهرة أو تحت الإشهار: حسب اختصاص المنظمة.
  - مجموعة عمل تطوعية: هدف اللقاء لا يتعارض مع نصوص الدستور والقوانين الكويتية.
   
  ‌على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع إلى الأمين العام للرابطة.
   
  ب‌- الندوات والأنشطة العامة:
  - منظمات المجتمع المدني المشهرة: حسب اختصاص المنظمة.
  - منظمات المجتمع المدني تحت الإشهار: بالتعاون مع جمعية مشهرة وحسب اختصاص المنظمة.
   
  على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل أسبوع على الأقل من موعد النشاط إلى الأمين العام للرابطة.
   
ت‌- البرامج التدريبية:
  منظمات المجتمع المدني المشهرة والتي تحت الإشهار: حسب اختصاص المنظمة، وبمقابل مادي كما هو وارد في اللائحة المالية للرابطة
   
  على أن يتم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها قبل أسبوعين على الأقل من موعد النشاط إلى الأمين العام ، وللرابطة في كل الأحوال رفض الطلب كتابة أو شفاهة دون إبداء الأسباب.
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ 8 / 11 / 2010